پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص228

وأقاويلهم حكم المصحف (1) ، والأقوى عندي الكراهية ، أما كتب النحو واللغة والآداب ، فإن شراءها جائز لهم .

التاسع : إذا أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة أو موضع لصلواتهم أو مجتمع لعباداتهم بطلت الوصية ، وكذا لو أوصى أن يستأجر خادما للبيعة والكنيسة أو يعمل صلبانا .

ولو أوصى ببناء كنيسة ينزلها المارة من أهل الذمة أو من غيرهم ، أو وقفها على قوم يسكنونها ، أو جعل أجرتها للنصارى جازت الوصية ، وكذا لو أوصى للرهبان والشمامسة (2) بشئ .

ولو أوصى ببناء كنيسة لنزول المارة والصلاة ، قيل بطلت في الصلاة ، فتبنى كنيسة بنصف الثلث لنزول المارة ، فإن لم يمكن بطلت ، وقيل تبنى بالثلث لنزول المارة ، ويمنعون من الاجتماع للصلاة ، وكلاهما قوي .

ولو أوصى بشئ يكتب به التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو غير ذلك من الكتب القديمة بطلت الوصية .

ولو أوصى أن يكتب طب أو حساب أو غيره ، ويوقف عليهم أو على غيرهم جاز .

ويكره للمسلم أجرة رم ما يستهدم من الكنائس والبيع من بناء ونجارة وغير ذلك ، وليس بمحرم .


1.المبسوط : 2 / 62 .

2.الشمامسة جمع شماس ، وهو من رؤوس النصارى الذي يحلق وسط رأسه ويلزم البيعة .

لسان العرب مادة ( شمس ) .