تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص227
فإذا شرط واشترى خمرا بطل الشراء ، سواء كان بعين المال أو في الذمة ، فإن قبض الثمن ضمنه ، وإن لم يشترط واشترى الخمر ، بطل البيع أيضا .
وإذا نض المال فإن علم المالك أنه تصرف في محظور أو خالط محظورا ، لم يجز له قبضه ، وإن علم أنه مباح ، قبضه ، وإن شك كره .
الرابع : إذا آجر نفسه للذمي صح ، سواء كانت في الذمة أو معينة ، وتكون أوقات العبادة مستثناة .
الخامس : إذا فعل الذمي ما لا يسوغ في شرعنا وشرعه ، كالزنا واللواط والسرقة ، كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين في إقامة الحدود ، وإن كان مما يجوز في شرعهم ، كشرب الخمر ونكاح المحارم ، لم يتعرض لهم مع الاستتار ، وإن أعلنوه أدبهم الإمام على إظهاره .
قال الشيخ : وروي أنه يقيم عليهم الحد ، وهو الصحيح (1) .
السادس : لو باع نصراني من مسلم خمرا ، أو اشتراه منه ، أبطلنا البيع وإن تقابضا ، ورددنا الثمن إلى المشتري ، سواء كان مسلما أو مشركا ، وأرقنا الخمر .
السابع : إذا أوصى مسلم لذمي بعبد مسلم لم تصح الوصية ، ولو كان العبد مشركا فأسلم قبل موت الموصي ثم مات فقبله الموصى له لم يملكه .
الثامن : يمنع المشرك من تملك العبد المسلم وشراء المصاحف ، فإن اشترى لم يصح البيع ، قال الشيخ : وحكم أحاديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وآثار السلف
1.المبسوط : 2 / 61 .