تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص226
في الحكم بين المعاهدين والمهادنين .
المطلب الرابع : في الحكم بين المعاهدين والمهادنين وفيه تسعة مباحث : .
الأول : إذا تحاكم إلينا ذمي ومسلم ، أو مستأمن ومسلم ، وجب على الحاكم أن يحكم بينهما على ما يقتضيه حكم الإسلام ، وإن تحاكم أهل الذمة بعضهم مع بعض ، تخير الإمام بين الحكم بينهم والإعراض عنهم (1) ولا يجب الحكم بينهم ، وكذا لو كانوا مستأمنين .
الثاني : إذا استعدى أحد الخصمين على الآخر أعداه الإمام في كل موضع يلزم الحاكم الحكم بينهم ، فإذا استدعى خصمه وجب عليه الحضور إلى مجلس الحاكم .
ولو جاءت امرأة ذمية تستعدي على زوجها الذمي في طلاق أو ظهار أو إيلاء ، تخير الإمام في الحكم بينهم حكم المسلمين والرد على أهل نحلتهم ليحكموا بينهم بمذهبهم .
فإن حكم بينهم منعه في الظهار من الوطء قبل الكفارة ، ولا يكفر بالصوم ولا بالعتق بل بالإطعام .
الثالث : لا يكره للمسلم أن يأخذ من نصراني مالا مضاربة ، ويكره له أن يدفع إلى النصراني مالا للمضاربة ، وينبغي أن يشترط عليه ألا يتصرف إلا بمايسوغ في شرع الإسلام .
1.في ” ب ” : أو الإعراض عنهم .