پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص224

واستضعفه الشيخ (1) وابن الجنيد ، فإن أقام على الامتناع قتل .

وأما أولاده الكبار فلهم حكم نفوسهم ، وأما الصغار ، فإن كانت أمهم على دين يقر أهله عليه ببذل الجزية ، أقروا في بلاد الإسلام ، سواء ماتت الأم (2) أولا .

وإن كانت على دين لا يقر أهله عليه ، فإنهم يقرون أيضا لما سبق لهم من الذمة .

المطلب الثالث : في نقض العهد وفيه ستة مباحث : .

الأول : إذا عقد الإمام الهدنة وجب عليه الوفاء بما عقده ما لم ينقضه المشركون ، فإن شرعوا في نقضه ، فإن كان الجميع وجب قتالهم ، وإن كان البعض ، فإن أنكر الباقون ما فعله الناقضون بقول أو فعل ظاهر ، (3) أو اعتزلوهم ، أو راسلوا الإمام يعرفونه إنكارهم وإقامتهم على العهد ، كان العهد باقيا في حقهم ، وإن سكتوا كانوا ناقضين أيضا .

الثاني : إذا نقض جميع المشركين العهد غزاهم الإمام وبيتهم وأغار عليهم وصاروا حربا ، وإن نقض البعض غزاهم الإمام خاصة دون المقيمين علىالعهد ، فلو اختلطوا أمرهم (4) الإمام بالتمييز ، ولو لم يتميزوا فمن اعترف بالنقض قتل ، ومن أنكر قبل قوله وترك .


1.المبسوط : 2 / 57 .

2.وفي النسختين ” مات الإمام ” وهو تصحيف والصحيح ما أثبتناه ، كما في المبسوط : 2 / 58 ، والتذكرة : 1 / 456 – الطبعة الحجرية – .

3.في ” أ ” : ظاهرا .

4.في ” أ ” : ” أقرهم ” وهو تصحيف .