تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص223
الثاني والعشرون : قال ابن الجنيد : لو كانت بالمسلمين ضرورة أباحت لهم شرطا في الهدنة ، فحدث للمسلمين ما لم يكن يجوز ذلك الشرط معه مبتدأ ، لم يجز عندي فسخ ذلك الشرط ولا الهدنة لأجل الحادث .
المطلب الثاني : في تبديل أهل الذمة وفيه ثلاثة مباحث : .
الأول : إذا انتقل ذمي تقبل منه الجزية إلى دين يقر أهله عليه بالجزية كاليهودي يصير نصرانيا أو بالعكس أو مجوسيا أو النصراني مجوسيا وبالعكس ، قال ابن الجنيد : يجوز ذلك ، ويقر عليه بالجزية ، وقال الشيخ : الذي يقتضيه المذهب [ أنه يجوز أن يقر عليه ] (1) أن الكفر كالملة الواحدة ، ولو قيل : إنه لا يقر عليه كان قويا (2) وذلك يدل على تردده .
قال : فإذا قلنا يقرو انتقل أقر على جميع أحكامه ، وإن انتقل إلى المجوسية فكذلك 3 .
الثاني : إذا انتقل إلى دين يقر أهله عليه فلا بحث مع القول بالإقرار ، وإن قلنا لا يقر فبأي شئ يطالب ؟ منهم من يقول يطالب بالإسلام خاصة ، ومنهم من يقول يطالب بالإسلام أو بدينه الأول ، وتردد الشيخ هنا 4 .
الثالث : إذا انتقل إلى دين لا يقر أهله عليه كاليهودي يصير وثنيا ، لا يقر عليه إجماعا ، وقوى الشيخ أنه لا يقبل منه إلا الإسلام 5 وقيل : يطالب بالإسلام أو بالرجوع إلى دينه الأول ، وقيل : أو دين يقر أهله عليه ،
1.ما بين المعقوفتين موجود في المصدر ، وتقتضيه استقامة العبارة .
2 و 3 و 4 و 5 .
المبسوط : 2 / 57 .