پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص222

الثامن عشر : إذا قدمت مسلمة إلى الإمام ، فجاء رجل ادعى زوجيتها ، فإن اعترفت ثبت ، وإلا أقام مسلمين عدلين .

ولا يقبل الواحد مع امرأتين ولا مع يمين .

وإذا ثبت بالبينة أو الاعتراف ، وادعى تسليم المهر إليها ثبت إن صدقته ، وإلا فعليه البينة ، ويقبل شاهد وامرأتان أو مع يمين ، ولا يقبل قول الكفار وإن كثروا ، ولو عدم البينة فالقول قولها مع اليمين .

التاسع عشر : لا اعتبار بالمسمى بل بأقل الأمرين من المقبوض وما وقع عليه العقد ، ولو اختلفا في المقبوض كان القول قولها مع اليمين وعدم البينة .

العشرون : إذا عقد الإمام الهدنة ثم مات ، وجب على من بعده من الأئمة العمل بموجب ما شرطه الأول إلى أن يخرج مدة الهدنة .

الواحد والعشرون : إذا نزل الإمام على بلد ، وعقد معهم صلحا على أنالبلد لهم ، ويضرب خراجا على أرضهم بقدر الجزية (1) ويلتزمون أحكامنا جاز ، ويكون ذلك في الحقيقة جزية ، فلو أسلم منهم واحد ، سقط وصارت الأرض عشرية .

في تبديل أهل الذمة ونقض العهد .

فإن شرط أن يأخذ العشر من زرعهم جاز إذا غلبت على ظنه أنه لا يقصر عن أقل ما تقتضي المصلحة أن يكون جزية ، ولو ظن القصور لم يجز ، فإن لم يظن القصور وعدمه ، قال الشيخ : الظاهر من المذهب أنه يجوز لأن فعل الإمام حجة (2) .


1.في ” ب ” : ” الجزتين ” وهو تصحيف .

لاحظ المبسوط : 2 / 56 ، والتذكرة 1 / 455 – الطبعة الحجرية – .

2.المبسوط : 2 / 56 .