تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص221
بعد المطالبة ، وجب رد المهر عليه إن كان الميت هي ، وعلى ورثته إن كان الميت هو ، ولو مات أحدهما قبل المطالبة لم يكن له شئ .
الخامس عشر : لو قدمت مسلمة ، فطلقها زوجها بائنا أو خالعها قبل المطالبة ، لم يجب رد المهر إليه ، وإن كان بعد المطالبة وجب ، وإن كان رجعيا لم يكن له المطالبة ، ولو راجعها رد عليه المهر مع المطالبة .
السادس عشر : لو جاءت مسلمة ، ثم جاء زوجها وأسلم ، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها ، كان على النكاح ، فإن كان قد أخذ مهرها قبل إسلامه ، ثم أسلم في العدة ، ردت إليه (1) ووجب عليه رد مهرها إليها (2) .
ولو أسلم بعد انقضاء عدتها بانت منه ، فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء عدتها ، كان له المطالبة ، وإلا فلا .
ولو كانت غير مدخول بها فأسلمت ثم أسلم ، لم يكن له المطالبة بمهرها .
السابع عشر : لو قدمت أمة مسلمة إلى الإمام صارت حرة ، فإن جاء سيدها بطلبها لم تدفع إليه ولا قيمتها ، ولو جاء زوجها لم ترد عليه ، ولو طلب مهرها وكان حرا رد عليه وإن كان عبدا (3) لم يدفع إليه المهر حتى يحضر مولاه فيطالب به .
ولو حضر المولى دون العبد لم يدفع إليه شئ ، وعندي في وجوب رد مهر الأمة نظر .
1.في ” أ ” : ردت عليه .
2.واستدل المصنف في التذكرة بأن استحقاقه للمهر إنما كان بسبب الحيلولة ، وقد زالت .
3.في ” أ ” : ولو كان عبدا .