تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص219
بطلانه لا يرد من جاء منهم رجلا كان أو امرأة ، ولا يرد البدل عنها بحال .
ولو جاء صبي ووصف الإسلام لم يرد ، ولا يرد المجنون ولو بلغ أو أفاق ، فإن وصفا الإسلام كانا مع المسلمين ، وإن وصفا الكفر ، فإن كان ممن لا يقر أهله عليه ، الزما بالإسلام أو ردا إلى مأمنهما ، وإن كان ممن يقر أهله عليه ، الزما بذلك أو الجزية .
ولو جاء عبد ( مسلم ) (1) حكمنا بحريته ، ولو جاء سيده لم يرد عليه هو ولا ثمنه .
التاسع : رد النساء المهاجرات إلينا عليهم حرام على الإطلاق ، فلو صالحهم الإمام على رد من جاء من النساء مسلمة لم يجز الصلح ، ولو طلبت امرأة أو صبية الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها ، وتعين عليه ذلك مع المكنة .
العاشر : إذا عقد الهدنة مطلقا فجاءنا منهم إنسان مسلما أو بأمان لم يجب رده إليهم ، ولا يجوز ذلك ، سواء كان حرا أو عبدا أو رجلا أو امرأة .
ولو أطلق الهدنة ثم جاءت امرأة مسلمة أو جاءت كافرة وأسلمت لم يجز ردها ، فإن جاء أبوها أو أخوها أو أحد أنسابها لم تدفع إليه ، ولو طلب أحدهم مهرها 2 لم يدفع إليه .
ولو جاء زوجها أو وكيله بطلبها لم تسلم إليه ، وإن طلب مهرها ولم يكن قد سلمه إليها فلا شئ له وكذا لو لم يسم شيئا ، وإن كان قد سلمه رد عليه ما
1.ما بين القوسين موجود في ” أ ” .
2.في ” ب ” : ما أمهرها .