تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص217
والتزام أحكام الإسلام ، ولو لم تكن المصلحة للمسلمين لم تجز مهادنتهم .
الثاني : إذا اقتضت المصلحة الهدنة وجب ذكر المدة ، ولا يجوز مطلقا إلا أن يشترط الإمام الخيار لنفسه متى شاء ، وكذا لا يجوز إلى مدة مجهولة ، وإذا اشترط مدة معلومة لم يجز أن يشترط نقضها من شاء منهما ، ويجوز أن يشترط الإمام لنفسه ، وأن يشترط لهم أن يقرهم ما شاء ، ولا يجوز ما أقرهم الله ( به ) (1) .
الثالث : إذا اقتضت المصلحة المهادنة ، وكان في المسلمين قوة لم يجز للإمام أن يهادنهم أكثر من سنة ، ويجوز أن يهادنهم أربعة أشهر فما دون ، وهل يجوز أقل من سنة وأكثر من أربعة ؟ قال الشيخ : الأظهر أنه لا يجوز 2 ، ولو قيل بالجواز مع المصلحة كان قويا ، ولو لم يكن في المسلمين قوة ، واقتضت المصلحة مهادنتهم أكثر من سنة لمكيدة يثبت بها إعداد قوة ، أو ليتفرغ لعدو وهو أشد نكاية من الذي يهادنه ، أو لغيره جاز .
قال الشيخ : وابن الجنيد : تتقدر الزيادة بعشر سنين ، فلا يجوز الزيادة عليها .
فلو عقده أزيد من عشر سنين بطل الزايد خاصة 3 .
الرابع : لو أراد حربي دخول دار الإسلام رسولا أو مستأمنا ، فإن كان لقضاء حاجة من نقل ميرة أو تجارة أو أداء رسالة يحتاج إليها المسلمون ، جاز للإمام الإذن بعوض وغيره يومين وثلاثة ، وإن أراد الإقامة قال الشيخ : يجوز إلى أربعة أشهر لا أزيد 4 ، والوجه عندي الجواز مع المصلحة .
الخامس : الهدنة ليست واجبة على كل تقدير سواء كان بالمسلمين
1.ما بين القوسين موجود في ” أ ” .
2و3و4. المبسوط : 2 / 51 .