پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص215

ولا كنيسة ولا صومعة لراهب فيه ، وما كان قبل الفتح فإن هدمه المسلمون وقت الفتح ، لم يجز استجداده أيضا ، وإن لم يهدموه قال الشيخ : لا يجوز إقراره (1) .

الثالث : ما فتح صلحا على أن الأرض لهم ، فلهم تجديد ما شاءوا فيها واظهار الخمور والخنازير وضرب الناقوس ، وإن صولحوا على أن الأرض للمسلمين ويؤدون الجزية ، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح ، إن شرط إقرارهم عليها أو على إحداث ذلك وإنشائه جاز ، وإن شرط عليهم أن لا يحدثوا شيئا أو يخربوها جاز أيضا ، ولو لم يشترطوا شيئا لم يجز تجديد شئ ، وإذا شرطوا التجديد ينبغي أن يعين مواضع البيع والكنائس .

التاسع : كل موضع لا يجوز لهم إحداث شئ فيه إذا أحدثوا فيه جاز نقضه وتخريبه ، وكل موضع لهم إقراره لا يجوز هدمه ، فلو انهدم تردد الشيخ في جواز إعادته 2 ويجوز رم (3) ما تشعث منها وإصلاحه .

العاشر : دور أهل الذمة إن كانت محدثة مثل أن يشتري الذمي عرصة يستأنف فيها بناء ، فليس له أن يعلوا على بناء المسلمين ولا أن يساويه ، بل يجب أن يقصر عنه ، وإن كانت مبتاعة تركت على حالها وإن كانت أعلى من المسلمين ، وكذا لو كان للذمي دار عالية فاشترى المسلم دارا إلى جانبها أقصر منها ، فإنه لا يجب على الذمي هدم علوه .

ولو انهدمت دار الذمي العالية فأراد تجديدها ، لم يجز له العلو على المسلم ولا المساواة ، وكذا لو انهدم ما ارتفع لم يكن له إعادته ، ولو تشعث منه


1 و 2 . المبسوط : 2 / 46 .

3.رممت الشئ رما ومرمة إذا أصلحته .

مجمع البحرين .