تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص214
فإن دفن فيه ، قال الشيخ : ترك على حاله (1) والوجه نبشه وإخراجه إلا أن يتقطع .
ولو صالحهم الإمام على دخول الحرم بعوض ، قال الشيخ : جاز ذلك ، ووجب دفع العوض ، وإن كان خليفته وكان العوض فاسدا ، بطل [ المسمى ] وله أجرة المثل 2 .
ولو صالح الرجل أو امرأة على الدخول إلى الحجاز بعوض جاز ، ولو صالح المرأة على سكنى دار الإسلام غير الحجاز بعوض ، لم يلزمها .
السادس : لا يجوز لذمي ولا لغيره من أصناف الكفار دخول المسجد الحرام بالإجماع بإذن وغيره ، وكذا غيره من المساجد عندنا ، ولا يجوز للمسلم أن يأذن له في ذلك .
السابع : إذا وفد قوم من المشركين إلى الإمام أنزلهم في فضول منازل المسلمين ، فإن لم يكن لهم فضول منازل جاز أن ينزلهم في دار ضيافة إن كانت ، وإلا أسكنهم في أفنية الدور والطرقات ، ولا يمكنهم من دخول المساجد .
الثامن : البلاد التي ينفذ فيها أحكام المسلمين ثلاثة : أحدها : ما أنشأه المسلمون وأحدثوه واختطوه كالبصرة وبغداد والكوفة ، فلا يجوز إحداث كنيسة فيها ولا بيعة ولا بيت لصلاتهم ولا صومعة راهب إجماعا ، ويجوز إبقاء ما وجد من البيع والكنائس .
الثاني : ما فتحه المسلمون عنوة فهو للمسلمين ، ولا يجوز إحداث بيعة
1و2. المبسوط : 2 / 48 .