تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص213
في مقام ثلاثة أيام ، فإذا أقام في بلد ثلاثة أيام انتقل عنه إلى بلد آخر ، وإنما يأذن الإمام مع المصلحة كحمل الميرة .
الثالث : لو دخل الحجاز مشرك بغير إذن الإمام عزر ولا يقتل ولا يسترق ، وإن كان جاهلا لم يعزر وينهى عن المعاودة ، ولو دخل بإذن وأقام ثلاثة أيام ، جاز أن ينتقل إلى غيره من بعض مواضع الحجاز ثلاثة أيام ، وهكذا لو مرض بالحجاز جازت له الإقامة ، ولو مات دفن في مكانه .
الرابع : يجوز له الاجتياز في أرض الحجاز بإذن وغيره ، قاله الشيخ (1) فإن اجتاز لم يمكن من المقام أكثر من ثلاثة أيام ، ولو كان له دين على رجل فأراد الإقامة لاقتضائه لم يكن له ذلك ، ووكل فيه .
قال الشيخ : لا يمنعون من ركوب بحر الحجاز ، ولو كان فيه جزائر وجبال منعوا من سكناها ، وكذا سواحل بحر الحجاز 2 .
الخامس : لا يجوز لهم دخول الحرم لا اجتيازا ولا استيطانا ولا دخولالكعبة ، فإن قدم بميرة لأهل الحرم منع من الدخول إليه ، وإن أراد أهل الحرم الشراء منه خرجوا إلى الحل (2) وابتاعوا منه .
ولو جاء رسولا إلى الإمام بعث إليه ثقة يسمع رسالته ، ولو امتنع من أدائها إلا مشافهة خرج الإمام إليه من الحرم ، ولو دخل الحرم عالما بالتحريم عزر ، ولو كان جاهلا لم يعزر إلا أن يعاود بعد النهي .
فإن مرض في الحرم نقله منه ، ولو مات لم يدفن فيه .
1 و 2 . المبسوط : 2 / 48 .
2.في ” ب ” : ” إلى الجبل ” وهو تصحيف .