پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص210

مشترطا نقضوا العهد ، وإلا فلا ، وقوبلوا بما تقتضيه الجناية .

وقال الشيخ : لا يكون نقضا للعهد وإن شرط عليهم (1) .

[ السادس : ] أن يتميزوا عن المسلمين ، وينبغي للإمام أن يشترط عليهم في عقد الهدنة التميز في لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم ، فيلبسوا ما يخالف لونه سائر ألوان الثياب ، ويأخذهم بشد الزنار (2) في وسطهم إن كانوا نصارى ، وإلا فبعلامة كخرقة يجعلها فوق عمامة .

وينبغي أن يختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد أو يضع فيه جلجلا (3) أو جرسا ليمتاز به (4) ، وكذا يأمر نساءهم بلبس شئ يفرق بينهن وبين المسلمات ، بأن يشددن الزنار وتغير أحد الخفين بأن يكون أحدهما أحمر والآخر أبيض .

ولا يمنعوا من فاخر الثياب .

ولا يفرقون شعورهم ، ولا يركبون الخيل بل ما عداها بغير سروج ، ويركبون عرضا رجلاه إلى جانب وظهره إلى آخر ، ويمنعون تقليد السيوف وحمل السلاح واتخاذه ، ولا يكنوا بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله وأبي محمد ، ولا يمنعون من الكنى بالكلية .

الثالث : المستأمن – وهو المعاهد – هو الذي يكون له أمان بغير ذمة ، فيجوز للإمام أن يؤمنه دون الحول بعوض وغيره ، ولو أراد أن يقيم حولا وجب عليه العوض ، فإذا عقد له الأمان ، فإن خاف الإمام الخيانة ، نبذ


1.المبسوط : 2 / 44 .

2.الزنار – كتفاح – شئ يكون على وسط النصارى واليهود ، والجمع زنانير .

مجمع البحرين .

3.الجلجل : الجرس الصغير يعلق في أعناق الدواب وغيرها .

مجمع البحرين .

4.في ” ب ” : ليمتازوا به .