پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص207

بهم من المسلمين ، فيدخلونها (1) ركبانا ، فإن لم تسعهم بيوت الأغنياء نزلوا بيوت الفقراء ولا ضيافة عليهم ، وإن لم تسعهم لم يكن لهم إخراج أرباب المنازل منها ،ولو كثروا فمن سبق إلى منزل كان أحق به ، ولو جاءوا دفعة استعملوا القرعة .

السابع : إذا شرطت عليهم الضيافة فإن وفوا بها فلا بحث ، وإن امتنع بعضهم أجبر عليه ، ولو امتنعوا أجمع قهروا عليه ، ولو احتاجوا إلى المقاتلة قوتلوا ، فإذا قاتلوا نقضوا العهد وخرقوا الذمة ، فإن طلبوا منه بعد ذلك ، العقد على أقل ما يراه الإمام أن يكون جزية لهم ، لزمه إجابتهم ولا يتقدر بقدر .

الثامن : إذا أدوا الجزية لم يؤخذ منهم غيرها ، سواء اتجروا في بلاد الإسلام أو لم يتجروا إلا في أرض الحجاز .

التاسع : اختلف في الصغار .

فقال ابن الجنيد : عندي أن يكون مشروطا عليهم وقت العقد أن تكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين وبينهم ، أو تحاكموا إلينا في خصوماتهم ، وأن تؤخذ منهم وهم قيام على الأرض (2) وقال الشيخ : هو التزام أحكامنا وجريانها عليهم (3) .

العاشر : ينبغي أن لا يشق عليهم في أخذها ولا يعذبون إذا أعسروا عن أدائها .

الحادي عشر : إذا مات الذمي بعد الحول لم تسقط عنه الجزية ، وأخذت من تركته ، ولو مات في أثنائه ففي مطالبته بالقسط نظر ، أقربه المطالبة .


1.في ” أ ” : فيدخلوها .

2.نقله عنه المصنف أيضا في المختلف : 4 / 447 .

3.المبسوط : 2 / 38 .