تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص206
الرابع : لا تتداخل الجزية ، بل إذا اجتمعت عليه جزية سنتين أو أكثر ، استوفيت منه أجمع .
الخامس : يتخير الإمام في وضع الجزية إن شاء على رؤوسهم ، وإن شاء على أرضيهم ، وهل يجوز له أن يجمع بينهما : عن رؤوسهم شيئا وعن أرضيهم شيئا ؟ منع الشيخان من ذلك (1) وقال أبو الصلاح : يجوز 2 وهو الأقوى عندي .
السادس : يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين ، ولو لم يشترطها لم تكن واجبة عليهم .
ويجب أن تكون الضيافة المشترطة زائدة عن أقل ما يجب عليهم من الجزية ، وأن تكون معلومة ، بأن يشترط عددا معلوما للضيافة في كل سنة .
والأقرب جواز أن يشترط ضيافة ما زاد على ثلاثة أيام لكل واحد ، وتعيين القوت قدرا وجنسا ، وتعيين جنس الادم من لحم وسمن أو زيت وشيرج وقدره ، وتعيين علف الدواب من الشعير والتبن والقت (2) لكل دابة شئ معلوم .
ولا يكلفوا الذبيحة ولا ضيافتهم بأرفع من طعامهم إلا مع الشرط ، وينبغي أن تكون الضيافة على قدر الجزية ، فيكثرها على الغني ، ويقللها على الفقير ، ويوسطها على المتوسط ، ولو تساووا ساوى بينهم .
وينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم وفي بيعهم وكنائسهم ، ويؤمرون بأن يوسعوا أبواب البيع والكنائس ، وأن يعلوها لمن يجتاز
1.المقنعة : 273 ، والنهاية : 193 .
2.الكافي في الفقه : 249 و 260 .
2.في مجمع البحرين : القت – بفتح تاء مشددة – : الرطب من علف الدواب ويابسه .