تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص204
لها الذمة ومكنت بشرط التزام أحكام الإسلام ، ولا يؤخذ منها شئ .
ولو كان في حصن رجال وصبيان ونساء ، فامتنع الرجال من أداء الجزية ، وطلبوا الصلح على أن الجزية على النساء والصبيان [ دون الرجال ] لم يجز ، وبطل الصلح إن فعل. (1) ولو طلب النساء ذلك ، ودعوا 2 أن تؤخذ منهن الجزية ، ويكون الرجال في أمان ، لم يصح ، ولو قتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء فطلبن عقد الذمة بالجزية لم يجز ذلك ، ويتوصل إلى فتح الحصن ويسبين .
وقال الشيخ : يلزمه عقد الذمة لهن ، على أن يجري عليهن أحكام الإسلام ولا يأخذ منهن شيئا ، فإن أخذه رده (2) ولو دخلت الحربية دار الإسلام للتجارة بأمان ، لم يكن عليها أن تؤدي شيئا .
السادس عشر : تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن .
والأقرب مساواة الأعمى لهما ، وتؤخذ من أهل الصوامع والرهبان .
السابع عشر : الأقرب عدم سقوط الجزية عن العبد ، واختار الشيخ سقوطها 4 ولا فرق بين أن يكون لذمي أو لمسلم ، ويؤديها مولاه عنه ، ولو كان نصفه حرا ونصفه رقا ، أخذ منه نصيب الحرية ومن مولاه نصيب الرقية ، ولو أعتق فإن كان حربيا لم يقر بالجزية بل يقهر على الإسلام .
قال ابن الجنيد : ولا يمكن من اللحوق بدار الحرب بل يسلم أو يحبس (3) وإن كان ذميا لم يقر في دار الإسلام إلا ببذل الجزية أو يسلم .
1.أي وإن عقد الصلح .
2.هكذا في النسخ والتذكير باعتبار لفظ الجمع .
2و4. المبسوط : 2 / 40 .
3. نقله عنه المصنف في التذكرة أيضا : 1 / 447 – الطبعة الحجرية – .