پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص203

الحادي عشر : لو صالح الإمام قوما على أن يؤدوا الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون عن أنفسهم ، فإن كانوا يؤدون الزائد من أموالهم جاز ، ويكون زيادة في جزيتهم ، وإن كان من أموال أولادهم لم يجز .

الثاني عشر : لو بلغ سفيها لم تسقط الجزية عنه ، فإن اتفق هو ووليه على بذل الجزية وعقداها جاز ، وإن اختلفا قدم قول وليه وإن لم يعقد أمانا صار حربا .

الثالث عشر : الإمام إذا عقد الذمة لرجل دخل هو وأولاده الأصاغر وأمواله في الأمان ، فإذا بلغ أولاده لم يدخلوا في ذمة أبيهم وجزيته إلا بعقد مستأنف .

ولو كان أحد أبويه وثنيا ، فإن كان الأب ، لحق به ولم تقبل منه الجزية بعد البلوغ بل يقهر على الإسلام ، فإن امتنع ردا إلى مأمنه وصار حربا (1) ، وإن كانت الأم ، لحق بالأب وأقر في دار الإسلام ببذل الجزية .

الرابع عشر : تسقط الجزية عن المجنون المطبق ، ولو لم يكن مطبقا ، فإن لم ينضبط ، اعتبر حاله بالأغلب ، وإن انضبط احتمل اعتبار الأغلب والتلفيق .

الخامس عشر : لا تؤخذ الجزية من النساء ، ولو بذلتها عرفها الإمام أن لا جزية عليها ، فإن ذكرت أنها تعلمه ، وطلبت دفعها ، جاز أخذها هبة ، ولو شرطته على نفسها لم يلزمها وجاز لها الرجوع في ما يجوز الرجوع في الهبة .

ولو بعثت من دار الحرب تطلب عقد الذمة وتصير إلى دار الإسلام ، عقد


1.في ” ب ” : وصار حربيا .