تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص202
ولو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن ، وله ولد صغير وكبير ، فأقاما على عبادة الاوثان ، ثم جاء الإسلام ، فإن الصغير يقر على دين الذمة إن بذل الجزية دون الكبير (1) .
التاسع : في سقوط الجزية عن الفقير من أهل الكتاب قولان ، أشهرهما أنه لا يسقط ، بل ينتظر بها إلى وقت يساره ، ويؤخذ منه ما قرر عليه في كل عام حال فقره ، اختاره الشيخ (2) وأسقط الجزية المفيد (3) .
العاشر : يسقط الجزية عن الصبي ، فإذا بلغ طولب بالإسلام أو بذل الجزية ، فإن امتنع منهما صار حربا ، فإن اختار الجزية عقدها الإمام بحسب ما يراه ، ولا اعتبار بجزية أبيه .
ولو كان الصبي ابن عابد وثن وبلغ ، طولب بالإسلام خاصة ، فإن امتنع صار حربا ، ولو بلغ الصبي مبذرا لم يزل الحجر عنه ، ويكون ماله في يد وليه .
ولو أراد عقد الأمان بالجزية ، أو المصير إلى دار الحرب ، كان له ذلك ، وليس لوليه منعه عنه ، ولو أراد أن يعقد أمانا ببذل جزية كثيرة ، فالوجه عندي أن لوليه منعه عن ذلك .
1.قال المصنف في التذكرة : ولو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وله ابنان صغير وكبير فأقاما على عبادة الأوثان ، ثم جاء الإسلام ونسخ كتابهم ، فإن الصغير إذا بلغ وقال : إنني على دين أبي ، وبذل الجزية أقر عليه وأخذ منه الجزية لأنه تبع أبيه في الدين لصغره ، وأما الكبير فإن أراد أن يقيم على دين أبيه وتبذل الجزية لم يقبل ، لأن له حكم نفسه ولا يصح لهالدخول في الدين بعد نسخه .
تذكرة الفقهاء : 1 / 445 – 446 – الطبعة الحجرية – .
2.المبسوط : 2 / 38 .
3.نقله عنه المصنف أيضا في التذكرة : 1 / 446 – الطبعة الحجرية – ولكن استظهر في مختلف من كلام الشيخ المفيد ، الوجوب .
لاحظ المختلف : 4 / 450 .