پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص200

والتبديل ومن نسله (1) وذراريه ، ويقرون بالجزية ولو ولدوا بعد النسخ وإن دخلوا في دينهم بعد النسخ ، لم يقبل منهم إلا الإسلام ، ولا فرق بين أن يكون المنتقل ابن كتابيين أو وثنيين أو ابن كتابي ووثني في التفصيل الذي ذكرناه .

ولو ولد بين أبوين أحدهما تقبل منه الجزية والآخر لا تقبل ففي قبول الجزية منه تردد .

الثاني : المجوس تؤخذ منه الجزية مثل اليهود والنصارى .

الثالث : لا تؤخذ من غير أصناف الثلاثة جزية ، ولا يقبل منهم إلا الإسلام من ساير أصناف الكفار ، ولو بذلوها لم تقبل وإن لم يكونوا عربا ولم يكونوا من عباد الأوثان من العرب أو لم يكونوا من مشركي قريش ، سواء كان لهم كتاب كمصحف إبراهيم وصحف آدم وإدريس أو لم يكن .

الرابع : قال ابن الجنيد : إن الصابئين تؤخذ منهم الجزية لأنهم من أهل الكتاب وإنما يخالفونهم في فروع المسائل لا في الأصول ، وقيل : أنهم من اليهود وكذا السامرة (2) .

الخامس : تؤخذ الجزية من جميع النصارى من اليعقوبية (3)


1.في ” ب ” : أو من نسله .

2.أي يؤخذ عنهم الجزية ” لاحظ التذكرة : 1 / 445 – الطبعة الحجرية – وليعلم أن الكلام في الصابئين ذو شجون فليطلب من محله .

3.هم فرقة من النصارى ، ينسبون إلى يعقوب البرذعاني ، كان راهبا بالقسطنطينية ، ويعتقدون بالأقانيم الثلاثة ، إلا أنهم قالوا : انقلبت الكلمة لحما ودما فصار الإله هو المسيح ، وهو الظاهر بجسده ، بل هو هو .

لاحظ الملل والنحل : 2 / 253 .