تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص199
يخصه من الأنفال والفئ وهو جنايات من لا عقل له ودية من لا يعرف قاتله وغير ذلك مما نقول أنه يلزم من بيت المال .
الثامن : إذا أهدى المشرك إلى الإمام أو إلى رجل من المسلمين هدية والحرب قائمة ، فالأقرب اختصاص المهدى بها ، ولا يكون غنيمة .
الفصل السادس : في أحكام أهل الذمة وفيه مطالب : [ المطلب ] الأول : في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه وفيه سبعة عشر بحثا : .
الأول : الجزية واجبة بالنص (1) والإجماع ، وتعقد لكل كتابي عاقل بالغ ذكر ، ونعني بالكتابي من له كتاب حقيقة ، وهم اليهود والنصارى ، ومن له شبهة كتاب وهم المجوس ، فتؤخذ الجزية من هؤلاء الثلاثة ، سواء كانوا من المبدلين أو غير المبدلين (2) وسواء كانوا عربا أو عجما .
وتؤخذ ممن دخل في دينهم من الكفار إن كانوا دخلوا قبل النسخ
1.قال الله تعالى :
( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)
التوبة : آية 29 .
2.في المبسوط : 2 / 36 ” المبذلين ” باعجام الدال وهو تصحيف .