تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص198
فالأقرب ، فإن استووا قدم أقدمهم هجرة ، فإن استووا قدم الأسن ، فإذا فرغ من عطاياهم بدأ بالأنصار ، فإذا فرغ منهم بدأ بالعرب ، فإذا فرغ قسم على العجم ، هذا كله مستحب لا واجب .
الرابع : قال الشيخ : ذرية المجاهدين إذا كانوا أحياء يعطون على ما تقدم ، فإذا مات المجاهد أو قتل وله ذرية وامرأة ، أعطوا من بيت المال كفايتهم لا من الغنيمة ، فإذا بلغوا فإن أرصدوا أنفسهم للجهاد كانوا بحكمهم (1) .
الخامس : يحصي الإمام المقاتلة وهم البالغون ، ويحصي الفرسان والرجالة 2 والذرية والنساء ليعلم قدر الكفاية ، ويقسم في السنة مرة ، ويعطي المولود ، ويحتسب مؤنته من كفاية أبيه إلا أنه يفرد بالعطاء وكلما زادت سنه زادفي عطاء أبيه ، ويعطي كل قوم قدر كفايتهم بالنسبة إلى بلدهم .
ويجوز تفضيل بعضهم من سبيل الله وابن السبيل لا من الغنيمة .
السادس : إذا مرض واحد من أهل الجهاد مرضا يرجى زواله لم يسقط عطاؤه ، وإلا كان حكمه حكم الذرية بعد موت المجاهد ، ولو مات المجاهد بعد الحول طالب ورثته بالسهم (2) .
السابع : ما يحتاج الكراع وآلات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح ، وكذلك رزق الحكام والولاة ، والمصالح يخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل الله ، ومن جملة ذلك ما يلزمه فيما
1.المبسوط : 2 / 73 .
2.جمع الراجل .
2.في ” ب ” : طالب ذريته بالسهم .