پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص197

الثالث والعشرون : أهل الحرب إذا استولوا على أهل الذمة فسبوهم وأخذوا أموالهم ثم قدر عليهم المسلمون ، وجب ردهم إلى ذمتهم ولم يجز استرقاقهم ، وأموالهم بحكم أموال المسلمين ، إذا علم صاحبها قبل القسمة ردت إليه (1) ، وإن كان بعد القسمة فعلى ما تقدم من الخلاف ، وهل يجب فداؤهم ؟ فيه نظر .

ويجب فداء الأسارى من المسلمين مع المكنة .

المطلب الخامس : في أقسام الغزاة وفيه ثمانية مباحث : .

الأول : الغزاة ضربان : المطوعة ، وهم الذين إذا نشطوا غزوا ، وإذا لم ينشطوا اشتغلوا بمعائشهم ، فهؤلاء لهم سهم في الصدقات ، وإذا غنموا في دار الحرب شاركوا الغانمين وأسهم لهم .

الثاني : الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد ، فلهم من الغنيمة أربعة الأخماس ، ويجوز أن يعطوا من الصدقة من سهم ابن السبيل .

الثاني : ينبغي للإمام أن يتخذ الديوان ، وهو الدفتر الذي فيه أسماء القبائل قبيلة قبيلة ، ويكتب عطاياهم ، ويجعل لكل قبيلة عريفا ، ويجعل لهم علامة بينهم ، ويعقد لهم ألوية .

الثالث : إذا أراد الإمام القسمة عليهم ، قدم الأقرب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )


1.في ” أ ” : ردت عليه .