تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص196
الثامن عشر : لو أسر الإمام قوما من أهل الكتاب ونسائهم وذراريهم فسألوه أن يعتقهم ونساءهم وذراريهم بإعطاء الجزية ، لم يكن له ذلك في النساء والذراري .
التاسع عشر : من فرو المسلمون على النصف قبل القسمة ، لم يستحق الغنيمة ما لم يعد قبل القسمة ، ولو فروا بعد القسمة لم يزل ملكهم ، ولو فروا قبلالقسمة وقالوا : كنا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة ، فالوجه أن لهم سهامهم فيما غنم قبل الفرار لا بعده ما لم يلحقوا القسمة .
العشرون : إذا استأجر أجيرا لعمل في الذمة (1) كخياطة ثوب أو غيره ، فحضر الأجير الوقعة ، أسهم له ، وإن استأجره مدة معلومة ، فحضر فيها بغير إذنه ، فالوجه أنه لا يستحق سهما إلا أن يتعين عليه فيملك السهم ، ولو استؤجر (2) للخدمة في الغزو أو آجر دوابه له ، وخرج معها وشهد الوقعة ، استحق السهم ، ولو آجر نفسه لحفظ الغنيمة أو سوق الدواب التي من المغنم أو رعيها جاز وحلت له الأجرة .
الواحد والعشرون : لو دفع إلى المؤجر فرسا ليغزو عليها لم يملكها المؤجر بذلك .
الثاني والعشرون : لو اشترى المسلم أسيرا من يد العدو بإذنه ، لزمه دفع ما أداه المشتري إلى البائع من الثمن ، وإن كان بغير إذنه لم يجب ، ولو اتفقا على الإذن واختلفا في قدر الثمن فالقول قول الأسير .
1.في ” ب ” : إذا استأجر أجيرا يعمل في الذمة .
2.في ” أ ” : ولو استأجر .