پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص195

ولو قال العبد في بلاد الشرك : أنا لفلان من بلاد الإسلام ، ففي قبول قوله نظر ، وكذا لو اعترف المشرك بما في يده لمسلم بعد الاستغنام ، ويقبل قبله .

(1) ولو كان المال الموجود في يد الكافر أخذ من مسلم وكان في يد المسلم مستأجرا أو مستعارا من مسلم ثم وجده المستأجر أو المستعير كان له المطالبة به قبل القسمة وبعدها .

ولو دخل حربي دار الإسلام بأمان ، فابتاع عبدا مسلما ، ثم لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون ، كان باقيا على ملك البائع ، ويرد المسلم الثمن الذي أخذه ، ولو تلف العبد كان للسيد القيمة ، وعليه رد ثمنه ، ويرادان الفضل .

ولو أسلم الحربي في دار الحرب وله مال أو عقار ، أو دخل مسلم دار الحرب واشترى منها عقارا ومالا ، ثم غزاهم المسلمون ، فظهروا على ماله وعقاره لم يملكوه ، وكان باقيا عليه إن كان مما ينقل ويحول ، وأما العقار فإنه غنيمة .

ولو أحرز المشركون جارية مسلم ، فوطئها المحرز ، ثم ظهر المسلمون عليها ، فهي وأولادها لمالكها ، ولو أسلم عليها المشرك لم يزل ملك صاحب الجارية عن أولادها (2) إلا أن يسلم ثم يطأها بعد الإسلام ظنا أنه ملكها ، ثم يحمل (3) بعد الإسلام ، فإن الولد يقوم على الأب ويلزمه العقر (4) .


1.أي يقبل قوله قبل الاستغنام .

2.في ” أ ” : عن أولاده .

والجار متعلق ب‍ ” لم يزل ” أي لا يزول ملك صاحب الجارية عن أولادها فهم ملك له .

3.أي يجعلها حاملا بعد ما أسلم .

4.في مجمع البحرين : العقر – بالضم – : هو دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ، ثم كثر ذلك حتى استعمل في المهر ، والعقر ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة .