تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص194
المصلحة تقديمه في دار جاز ، سواء كان مستحق الحد أسيرا ، أو أسلم فيهم ولم يخرج إلينا ، أو خرج من عندنا لتجارة وغيرها .
ولو قتل مسلما اقتص منه في دار الحرب إن قتل عمدا ، ولا يسقط القصاص وإن لم يكن الإمام أو نائبه حاضرا .
السادس عشر : المشركون لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام ، فإذا أغار المشركون على المسلمين ، فأخذوا ذراريهم وعبيدهم وأموالهم ، ثم ظفر بهم المسلمون ، فاستعادوا ما أخذ منهم ، فإن أولادهم ترد إليهم بالبينة ولا يسترقون .
وأما العبيد والأموال فإن أقاموا البينة قبل القسمة ردت عليهم ، ولا يغرم الإمام للمقاتلة شيئا .
وإن أقاموها بعد القسمة ، فللشيخ قولان : أحدهما أنه يرد على أربابه ، ويرد الإمام قيمة ذلك للمقاتلة من بيت المال (1) والثاني أنه يكون للمقاتلة ويعطي الإمام أربابهما أثمانها 2 والأول أحق ، ولو أخذ المال أحد الرعية بعوض أو غيره ، فصاحبه أحق به بغير شئ .
السابع عشر : لو أبق عبد المسلم فلحق بدار الحرب لم يملكوه ، ولو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم أخذ منه بغير قيمة ، ولو دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو اشتراه ثم أخرجه إلى دار الإسلام فصاحبه أحق به ولا قيمة عليه ، ولو أعتقه من هو في يده أو باعه أو تصرف فيه بطل .
ولو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين ، ولم يعلم صاحبه ، فهو غنيمة ، ولا يوقف حتى يجيئ صاحبه .
1.المبسوط : 2 / 26 .
2.النهاية : 295 .