پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص193

ولو اجتمعت السريتان أو الجيشان في موضع فغنما كانا جيشا واحدا .

ولو بعث الأمير رسولا لمصلحة الجيش أو دليلا أو جاسوسا ، لينظر عددهم وينقل أخبارهم ، فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم ، أسهم له .

الثالث عشر : قال ابن الجنيد (1) إذا وقع النفير (2) ، فخرج أهل البلد متقاطرين ، فانهزم العدو ، وغنم أوائل المسلمين ، كان كل من خرج أو تهيأ للخروج أو أقام في المدينة من المقاتلة لحراستها من العدو شركاء في الغنيمة ، وكذا لو حاصرهم العدو فباشر حربه بعض أهل المدينة إلى أن ظفروا وغنموه (3) إذا كانوا مشتركين في المعونة والحفظ للمدينة .

ولو كان الذين هزموا العدو على ثمانية فراسخ من المدينة ، فقاتلوه وغنموه اختصوا بالغنيمة .

الرابع عشر : قال الشيخ : يستحب قسمة الغنيمة في أرض العدو ، ويكره تأخيرها إلا لعذر من خوف المشركين أو قلة علف أو انقطاع ميرة (4) .

(5) وقال ابن الجنيد : الأولى أن لا يقسم إلا بعد الخروج من دار الحرب ، ويجوز فيها .

الخامس عشر : لا ينبغي للإمام إقامة الحد في أرض العدو بل يؤخره إلى دار الإسلام ، ولا يسقط الحد ، سواء كان هناك إمام أو نائبه أو لا .

ولو رأى من


1.نقله عنه المصنف أيضا في التذكرة : 1 / 442 – الطبعة الحجرية – .

2.في ” ب ” : النفر .

3.كذا في النسختين ولكن في التذكرة : ظفروه وغنموه .

4.الميرة – بالكسر فالسكون – : طعام يجلبه الإنسان من بلد إلى بلد .

مجمع البحرين .

5.المبسوط : 2 / 35 .