پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص192

ولا القسمة ، وليس للإمام أن يقول : من أخذ شيئا فهو له .

الحادي عشر : الغنيمة تستحق بالحضور قبل القسمة ، فلو غنمالمسلمون ثم لحق بهم مدد ، فإن كان قبل تقضي الحرب أسهم لهم إجماعا ، وإن كان بعد القسمة لم يسهم لهم إجماعا ، وإن كان بعد تقضي الحرب وإحراز الغنيمة قبل القسمة ، أسهم لهم عندنا .

ولو لحق الأسير المسلمين بعد تقضي الحرب وقسمة الغنيمة ، لم يسهم له ، وإن لحق قبل انقضاء الحرب فحارب مع المسلمين استحق السهم ، وإن لم يقاتل أسهم له ، وكذا لو لحقهم بعد الانقضاء قبل القسمة .

ولو دخل تاجر مع المجاهدين دار الحرب كالبزاز والخياط والبيطار والخباز والشواء وغيرهم من أتباع العسكر فإن قصدوا الجهاد مع التجارة أسهم لهم ، وكذا إن جاهدوا ولم يقصدوا ، ولو لم يقصدوا ولم يجاهدوا لم يسهم لهم ، ولو لم يعلم لأي شئ حضروا ، فالظاهر أنه يسهم لهم .

الثاني عشر : إذا خرج الجيش من بلد غازيا ، فبعث الإمام منه سرية فغنمت شاركها الجيش ، وكذا لو غنم الجيش شاركهم السرية ، ولو بعث منه سريتين إلى جهة واحدة فغنمتا اشترك الجيش والسريتان جميعا ، ولو بعثهما إلى جهتين فكذلك .

ولو بعث سرية وهو مقيم ببلاد الإسلام فغنمت اختصت بالغنيمة ، ولم يشاركهم أهل البلد ولا الإمام ولا جيشه ، وكذا لو بعث جيشا وهو مقيم ببلده .

ولو بعث سريتين أو جيشين وهو مقيم ، فكل واحد منهما مختص بما غنمه .