تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص191
ومنع ابن الجنيد من إسهام ذلك كله .
وهو حسن .
السابع : المريض يسهم له ، إن لم يخرج بمرضه عن كونه من أهل الجهاد كالمحموم وصاحب الصراع ، ولو خرج به عن كونه من أهل الجهاد ، قال الشيخ : يسهم له عندنا (1) كالزمن والأشل ، ولو نكس الفرس بصاحبه في حملته أو مبارزته أو سربه (2) أسهم له ، ولم يمنع بذلك من الإسهام .
ولو استأجر [ أجيرا ] للحرب ثم دخلا معا دار الحرب أسهم للأجير والمستأجر ، سواء كانت الإجارة في الذمة أو معينة ، ويستحق الأجير مع ذلك الأجرة ، ولو لم يحضر المستأجر استحق المؤجر السهم والأجرة .
الثامن : الاعتبار بكونه فارسا وقت الحيازة للغنائم لا بدخوله المعركة ، فلو ذهب فرسه قبل تقضي الحرب لم يسهم لفرسه ، ولو دخل راجلا فأحرزت الغنيمة وهو فارس ، فله سهم فارس .
التاسع : من مات من الغزاة أو قتل ، فإن كان قبل إحراز الغنيمة وتقضي القتال ، فلا سهم له ، وإن كان بعده ، فسهمه لورثته .
العاشر : لا يجوز تفضيل بعض الغانمين في القسمة على بعض ، بل تقسم الغنيمة للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، ولذي الأفراس ثلاثة ، (3) سواء حاربوا أو لا ، إذا حضروا للحرب ، لا للإرجاف والتخذيل .
ولا يفضل أحد لشرفه ولا لشدة بلائه وكثرة حربه ، ولا يعطى من لم يحضر الوقعة
1.الخلاف : 4 / 205 ، المسألة 30 من كتاب الغنائم ، والمبسوط : 2 / 71 .
2.السرب : الطريق .
مجمع البحرين .
3.فلا يزيد السهم بزيادة الفرس على اثنين .