تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص190
سهم الفرس للمستعير ، ولو استعاره لغير الغزو فغزا عليه ، استحق السهم له ، وأما سهم الفرس فكالمغصوب .
ولو استأجره ليغزو عليه ، فسهم الفرس للمستأجر ، ولو استأجره لغير الغزو فغزا عليه فكالمغصوب .
ولو غصب فرسا ، فقاتل عليه ، لم يسهم للغاصب إلا عن نفسه ، وصاحب الفرس إن كان حاضرا كان سهم الفرس له ، وإلا فلا شئ للفرس (1) ، وعلى الغاصب أجرة المثل ، سواء كان صاحبه حاضرا أو غائبا .
ولو كان الغاصب لا يسهم لهم كالمرجف ، كان سهم الفرس لصاحبه مع الحضور ، وإلا فلا شئ له ، وكذا لو غزا العبد بغير إذن مولاه على فرس مولاه .
الخامس : لو غزا جماعة بالتناوب على فرس واحد ، قال ابن الجنيد : يعطى كل واحد سهم راجل ، ثم يفرق بينهم سهم فرس واحدة (2) وهو جيد .
السادس : يستحق السهم الثاني بالفرس ، سواء كان عتيقا (3) أو برذونا أو مقرفا أو هجينا ، سواء أدركت أدراك العراب أو لا .
قال الشيخ : ويسهم للحطم والقحم والضرع ( والعجم ) (4) والأعجف والرازح (5) .
1.في ” ب ” : فلا شئ عليه للفرس .
2.نقله عنه المصنف أيضا في التذكرة : 1 / 440 – الطبعة الحجرية – .
3.العتيق هو الذي أبواه عتيقان عربيان كريمان والبرذون هو الذي أبواه أعجميان ، والمقرف هو الذي أبوه برذون وأمه عتيقة ، والهجين هو عكس المقرف ، لاحظ تذكرة الفقهاء : 1 / 440 – الطبعة الحجرية – .
وفيها ” عكس البرذون ” وما أثبتناه هو الصحيح .
4.ما بين القوسين ليس في المصدر ، وهو موجود في نسخة ” أ ” .
5.المبسوط : 2 / 71 ، وفيه : الحطم هو الذي يكسر ، والقحم هو الكبير الذي لا يمكن القتال عليه لكبر سنه وهرمه ، والضرع هو الذي لا يمكن القتال عليه لصغره ، والأعجف هو المهزول ، والرازح هو الذي لا حراك به .