پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص190

سهم الفرس للمستعير ، ولو استعاره لغير الغزو فغزا عليه ، استحق السهم له ، وأما سهم الفرس فكالمغصوب .

ولو استأجره ليغزو عليه ، فسهم الفرس للمستأجر ، ولو استأجره لغير الغزو فغزا عليه فكالمغصوب .

ولو غصب فرسا ، فقاتل عليه ، لم يسهم للغاصب إلا عن نفسه ، وصاحب الفرس إن كان حاضرا كان سهم الفرس له ، وإلا فلا شئ للفرس (1) ، وعلى الغاصب أجرة المثل ، سواء كان صاحبه حاضرا أو غائبا .

ولو كان الغاصب لا يسهم لهم كالمرجف ، كان سهم الفرس لصاحبه مع الحضور ، وإلا فلا شئ له ، وكذا لو غزا العبد بغير إذن مولاه على فرس مولاه .

الخامس : لو غزا جماعة بالتناوب على فرس واحد ، قال ابن الجنيد : يعطى كل واحد سهم راجل ، ثم يفرق بينهم سهم فرس واحدة (2) وهو جيد .

السادس : يستحق السهم الثاني بالفرس ، سواء كان عتيقا (3) أو برذونا أو مقرفا أو هجينا ، سواء أدركت أدراك العراب أو لا .

قال الشيخ : ويسهم للحطم والقحم والضرع ( والعجم ) (4) والأعجف والرازح (5) .


1.في ” ب ” : فلا شئ عليه للفرس .

2.نقله عنه المصنف أيضا في التذكرة : 1 / 440 – الطبعة الحجرية – .

3.العتيق هو الذي أبواه عتيقان عربيان كريمان والبرذون هو الذي أبواه أعجميان ، والمقرف هو الذي أبوه برذون وأمه عتيقة ، والهجين هو عكس المقرف ، لاحظ تذكرة الفقهاء : 1 / 440 – الطبعة الحجرية – .

وفيها ” عكس البرذون ” وما أثبتناه هو الصحيح .

4.ما بين القوسين ليس في المصدر ، وهو موجود في نسخة ” أ ” .

5.المبسوط : 2 / 71 ، وفيه : الحطم هو الذي يكسر ، والقحم هو الكبير الذي لا يمكن القتال عليه لكبر سنه وهرمه ، والضرع هو الذي لا يمكن القتال عليه لصغره ، والأعجف هو المهزول ، والرازح هو الذي لا حراك به .