تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص189
ثوب مرتفع أو جارية حسناء أو سيف قاطع وغير ذلك ما لم يضر بالعسكر .
ولم يبطل الاصطفاء بموت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، بل هو ثابت للإمام بعده ، وهل هو قبل الخمس أو بعده ؟ قولان .
الثالث : إذا أخرج الإمام ما ذكرناه ، قسم الباقي بين الغانمين مما ينقل ويحول ، لا يشرك غيرهم فيه ، وأما الأرضون والعقارات فهي للمسلمين قاطبة(1) ويقسم ما ينقل ويحول بين الغانمين ، للراجل سهم واحد وللفارس سهمان .
وقال ابن الجنيد : له ثلاثة أسهم .
وهو رواية (2) لنا .
ولو كان معه أفراس جماعة ، كان له سهم ولأفراسه سهمان وإن تعددت .
ولو غزا العبد بإذن مولاه على فرسه رضخ للعبد وأسهم للفرس ، وكان الجميع للمولى ، ولو كان معه فرسان رضخ له وأسهم لفرسين ، سواء حضر السيد القتال أو لا .
ولو غزا الصبي على فرس أسهم له ولفرسه ، ولو غزت المرأة أو الكافر ، فالأقرب أنهما يرضخان أزيد من رضخ الراجل من صنفهما وأقل من سهم الفارس .
ولو غزا المرجف أو المخذل على فرس لم يسهم له ولا لفرسه .
الرابع : إذا استعار فرسا ليغزوا عليه ، ففعل ، أسهم له وللفرس ، ويكون
1.نقله عنه المصنف أيضا في المختلف : 4 / 418 ، والتذكرة : 1 / 439 – الطبعة الحجرية – .
2.رواها إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما .
التهذيب : 6 / 147 برقم 257 .