پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص188

الثامن : لو غزا المرجف أو المخذل لم يسهم له وإن كان ذا فرس ، ولا لفرسه .

ولو غزا رجل بغير إذن الإمام ، أخطأ وسهمه من الغنيمة للإمام ، ولو غزا بغير إذن أبويه أو بغير إذن من له الدين استحق السهم .

التاسع : قال الشيخ : ليس للأعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين ، بل يرضخ لهم الإمام ما يراه (1) ونعني بالأعراب من أظهر الإسلام ولم يصفه وصولح على أعقابه عن المهاجرة وترك النصيب .

قال : ويجوز أن يعطهم من سهم ابن السبيل من صدقة 2 وأوجب ابن إدريس لهم النصيب 3 وفيه قوة .

المطلب الرابع : في كيفية القسمة وفيه ثلاثة وعشرون بحثا : .

الأول : أول ما يبدأ الإمام يدفع (4) السلب إلى من جعله له ، ثم يخرج من الغنيمة أجرة الحمال والحافظ والناقل والراعي وكل ما تحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدة بقائها ، ثم يخرج الرضخ ، ثم يقسم ، فيفرد 5 الخمس لأهله ، ويقسم أربعة الأخماس الباقية بين الغانمين ، ويقدم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس لحضورهم وغيبة أولئك .

الثاني : للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما يختاره من فرس جواد أو


1. المبسوط : 2 / 74 ، والنهاية : 299 .

2.السرائر : 2 / 21 .

3.كذا في النسختين والأصح ” بدفع ” .

4. المبسوط : 2 / 74 ، والنهاية : 299 .

5.كذا في النسختين ولعل الأولى ” فيفرز ” .