پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص186

المطلب الثالث : في الرضخ وفيه تسعة أبحاث : .

الأول : لا يسهم للنساء من الغنيمة ، بل يرضخ لهن وإن احتيج إليهن للطبخ والمداراة ، ومعناه أن تعطى شيئا من الغنيمة يقصر عن السهم بحسب ما يراه الإمام .

الثاني : العبيد لا يسهم لهم بل يرضخ لهم الإمام بحسب ما يراه وإن جاهدوا ، ولا فرق بين العبد المأذون وغيره في عدم الإسهام .

وقال ابن جنيد : يسهم للمأذون (1) ، وإن كره مولاه الغزو لم يرضخ له أيضا ، ولو عرف منه الإباحة استحق الرضخ كالمأذون ، والمدبر والمكاتب كالقن .

ولو أعتق (2) العبد قبل تقضي الحرب أسهم للسيد .

ولو قتل سيد المدبر قبل تقضي الحرب ، وهو يخرج من الثلث ، عتق وأسهم له إذا كان حاضرا ، ومن انعتق نصفه قيل يرضخ له بقدر الرقية ، ويسهم له بقدر الحرية .

وقيل : يرضخ له .

الثالث : الخنثى المشكل يرضخ له ، وقيل : له نصف سهم ونصف الرضخ ، ولو انكشف حاله ، وعلمت رجوليته أتم 3 له سهم الرجل سواء انكشف قبل تقضي الحرب أو بعده ، وقبل القسمة أو بعدها ، على إشكال .


1.نقله عنه المصنف أيضا في التذكرة : 1 / 439 – الطبعة الحجرية – .

2.في ” أ ” : ولو عتق .

3.في ” ب ” : ” أسهم ” بدل ” أتم ” .