پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص185

والمتصل به إن احتاج إليه في القتال ، كالثياب ، والعمامة ، والدرع ، والسلاح ، كالسيف ، فهو سلب ، وإن لم يحتج إليه كالخاتم ، والمنطقة (1) ، والهميان الذي للنفقة ، والتاج ، والسوار ، فقد تردد الشيخ فيه ، وقوى كونه سلبا (2) .

والدابة التي يركبها من السلب ، سواء كان راكبا لها أو نازلا عنها إذا كانت بيده ، وجميع ما على الدابة من سرج ولجام وجميع آلاتها ، والحلية التي على الآلات سلب .

وإنما تكون الدابة سلبا لو كان راكبا عليها أو في يده ، ولو كانت في منزله أو مع غيره أو منفصلة لم تكن سلبا .

ولو كان ماسكا بعنانها فهي سلب .

والجنيب الذي يساق خلفه ليس من السلب ، ولو كان بيده قال ابن الجنيد : يكون سلبا (3) .

الرابع عشر : يجوز سلب القتلى وتركهم عراة ، ويكره تجريدهم : ولميأخذ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سلبا عند مباشرته الحرب .

الخامس عشر : يفتقر مدعي السلب إلى بينة بالقتل ، والأقرب الاكتفاء بشاهد واحد .

السادس عشر : لو قال الإمام : من أخذ شيئا (4) فهو له ، جاز .


1.في مجمع البحرين : المنطق – كمنبر : ما يشد به الوسط .

2.المبسوط : 2 / 67 .

3.نقله عنه المصنف أيضا في التذكرة : 1 / 438 – الطبعة الحجرية – .

4.في ” أ ” : من أخذ شيئا سلبا .