تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص185
والمتصل به إن احتاج إليه في القتال ، كالثياب ، والعمامة ، والدرع ، والسلاح ، كالسيف ، فهو سلب ، وإن لم يحتج إليه كالخاتم ، والمنطقة (1) ، والهميان الذي للنفقة ، والتاج ، والسوار ، فقد تردد الشيخ فيه ، وقوى كونه سلبا (2) .
والدابة التي يركبها من السلب ، سواء كان راكبا لها أو نازلا عنها إذا كانت بيده ، وجميع ما على الدابة من سرج ولجام وجميع آلاتها ، والحلية التي على الآلات سلب .
وإنما تكون الدابة سلبا لو كان راكبا عليها أو في يده ، ولو كانت في منزله أو مع غيره أو منفصلة لم تكن سلبا .
ولو كان ماسكا بعنانها فهي سلب .
والجنيب الذي يساق خلفه ليس من السلب ، ولو كان بيده قال ابن الجنيد : يكون سلبا (3) .
الرابع عشر : يجوز سلب القتلى وتركهم عراة ، ويكره تجريدهم : ولميأخذ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سلبا عند مباشرته الحرب .
الخامس عشر : يفتقر مدعي السلب إلى بينة بالقتل ، والأقرب الاكتفاء بشاهد واحد .
السادس عشر : لو قال الإمام : من أخذ شيئا (4) فهو له ، جاز .
1.في مجمع البحرين : المنطق – كمنبر : ما يشد به الوسط .
2.المبسوط : 2 / 67 .
3.نقله عنه المصنف أيضا في التذكرة : 1 / 438 – الطبعة الحجرية – .
4.في ” أ ” : من أخذ شيئا سلبا .