پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص184

مولاه ، ولو خرج من غير إذنه ، فالأقرب استحقاق مولاه أيضا .

التاسع : اختلف علماؤنا في السلب ، فقيل : يجب فيه الخمس ، وقيل : لا يجب (1) ، وهو جيد (2) .

العاشر : السلب يستحقه القاتل من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس .

الحادي عشر : إذا نفل أحد أو استحق التنفيل بفعل ما قوطع عليه خمس عليه .

الثاني عشر : النفل يستحقه المجعول له زائدا عن السهم الراتب له ، ولا يتقدر بقدر ، بل هو موكول إلى الإمام ، قل أو كثر ، والنفل يكون إما بأن يبذل الإمام (3) من سهم نفسه من الأنفال ، أو يجعله من جملة الغنيمة ، فلو جعل الإمام نفلا لمن ينتدب إلى فعل مصلحة ، فتبرع قوم بتلك المصلحة ، لم يكن للإمام أن ينفل ، وكذا لو وجد من يفعل ذلك بنفل أقل .

الثالث عشر : المنفصل عن المشرك كالرحل والعبد (4) والدواب التي عليها أحمال المشرك والسلاح الذي ليس معه ، غنيمة لا سلب .


1.القائل هو الشيخ في المبسوط : 2 / 66 .

2.قال المصنف في التذكرة : اختلف علماؤنا في السلب هل يخمس أم لا على قولين : أحدهما يجب فيه الخمس ، وبه قال ابن عباس والأوزاعي ومكحول ، والثاني لا يجب ، وهو قوي .

تذكرة الفقهاء : 1 / 438 – الطبعة الحجرية – .

3.في ” أ ” : بأن ينفل الإمام .

4.في ” ب ” : العبيد .