پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص183

الخامس : يشترط في استحقاق السلب أيضا القتل أو الإثخان بالجراح (1) بحيث يجعله معطلا في حكم المقتول ، ولو أسر رجلا لم يستحق سلبه وإن قتله الإمام .

السادس : يشترط أن يغرر القاتل بنفسه في قتله بأن يبارز إلى صف المشركين أو إلى مبارزة من يبارزهم ، فلو لم يغرر بنفسه ، بل رمى سهما في صف المشركين من صف المسلمين فقتل ، لم يستحق سلبه .

ولو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه ، فالسلب في الغنيمة ، ولو اشترك في قتله اثنان ، مثل أن جرحاه فمات ، أو ضرباه فقتلاه ، كان السلبلهما وإن كان أحدهما أبلغ في ضربه ، على إشكال .

السابع : يشترط أيضا أن يقتله والحرب قائمة ، سواء قتله مقبلا أو مدبرا ، ولو انهزم المشركون فقتله ، لم يستحق السلب .

الثامن : يشترط كون القاتل ذا نصيب من الغنيمة إما سهم أو رضخ ، ولو لم يكن له نصيب لارتياب به بأن يكون مخذلا (2) ، أو معينا على المسلمين ، أو مرجفا لم يستحق السلب ، وإن كان لنقص فيه كالمرأة والمجنون ، فالوجه استحقاق السلب .

والصبي يستحق السلب ، وكذا العبد والمرأة والكافر .

أما العاصي بالقتال ، كمن يدخل بغير إذن الإمام ، أو يمنعه أبواه مع عدم تعينه عليه ، فإنه لا يستحق السلب ، والعبد إذا قتل قتيلا استحق سلبه


1.في مجمع البحرين : أثخنته الجراحة : أي أثقلته .

2.وفي المبسوط : فإن كان لا سهم له ، إما بأن يكون كافرا أو لارتياب فيه كالمخذل مثل عبد الله ابن أبي .

المبسوط : 2 / 66 .