تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص182
المطلب الثاني : في السلب وفيه ستة عشر بحثا : .
الأول : يجوز للإمام أن يجعل للقاتل سلب المقتول ، فيختص به مع الشرط ، ولو لم يشترط الإمام لم يستحقه على الخصوص ، واختار ابن الجنيد تخصيص القاتل به وإن لم يشترط الإمام (1) .
الثاني : إذا اشترط الإمام السلب للقاتل ، جاز له أخذه وإن لم يأذن الإمام ، ويستحب له استيذانه .
الثالث : يشترط في استحقاق السلب كون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم ، فلو قتل امرأة أو صبيا أو شيخا فانيا ونحوهم ممن لا يقاتل ، لم يستحق سلبه ، ولو قتل أحد هؤلاء وهو مقاتل ، استحق .
الرابع : يشترط أيضا كون المقتول ممتنعا ، فلو قتل أسيرا له أو لغيره أو من اثخن له بالجراح وعجز عن المقاومة لم يستحق سلبه .
ولو قطع يدي رجل ورجليه ، وقتله آخر ، فالسلب للقاطع ، ولو قطع يديه أو رجليه ، ثم قتله آخر ، قال الشيخ : السلب للقاتل لا للقاطع (2) .
ولو عانق رجل رجلا ، فقتله آخر ، فالسلب للقاتل ، ولو كان الكافر مقبلا على رجل يقاتله ، فجاء آخر من ورائه فقتله ، فالسلب للقاتل .
1.نقله عنه المصنف في المختلف : 4 / 417 .
2.المبسوط : 2 / 67 .