تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص180
ولو قال : من جاء بشئ فله سهم رجل (1) أعطاه سهم راجل لا فارس .
ولو قال : من جاء بألف درهم فله ألفا درهم ، فجاء بالألف لا غير ، لم يكن له أكثر من ألف .
ولو قال : من جاء بالأسير فله الأسير وألف ، لزمه دفعهما .
ولو قال : من جاء بأسير فله مائة درهم ، كان ذلك من الغنيمة ، أو في رقبة الأسير أو بيت مال المسلمين .
السادس عشر : لو قال : من أصاب ذهبا أو فضة فهو له ، فأصاب سيفا محلى بأحدهما ، كان الذهب والفضة له دون السيف والجفن ، ولو أصاب خاتما نزع فصه للغنيمة .
ولو ظهر مشرك على السور يقاتل المسلمين ، فقال الإمام : من صعد السور فأخذه فهو له وخمس مائة ، فصعد رجل وأخذه كان له مع خمس مائة .
ولو سقط الرجل من السور ، فبادر إليه رجل فقتله خارج الحصن لم يكن له شئ .
ولو رماه فطرحه من السور فالأقرب أنه لا يستحق النفل أيضا .
ولو التقى الصفان فقال : من جاء برأس فله كذا ، انصرف إلى رؤوس الرجال دون الصبيان ، ولو انهزم الكفار فقال : من جاء برأس فله
1.والرجل كناية عن المجاهد وبما أنه ينقسم إلى راجل وفارس يعطى سهم الراجل ، لأنه القدر المتيقن ، ومنه يظهر أن الصحيح هو ” رجل ” لا ” راجل ” كما في نسخة ” ب ” .