تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص179
ولو تفرقت السرية قسمين وبعد أحدهما عن الآخر بحيث لا يقدر على معونته ، ثم أصاب كل قسم غنيمة ، أو أصاب أحدهما دون صاحبه ، فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية ، ولو لم يلتقوا إلا عند العسكر ، فلكل فريق النفل مما أصابوا خاصة .
ولو قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له ، فالوجه عندي الجواز .
الثالث عشر : لو بعث سريتين إحداهما يمنة والأخرى يسرة ، ونفل إحداهما الثلث والأخرى الربع فيما أصابوا ، كان جائزا ، فلو ذهب رجل ممن بعثه الإمام في سرية الربع مع الأخرى ، احتمل وجهين : أحدهما حرمانه ، والثاني أن يجعل له مع سرية الثلث مقدار ما سمي له وهو الربع ، أما لو ضل ووقع في الأخرى ، فالوجه مشاركتهم .
الرابع عشر : لو بعث سرية ونفلهم الربع ، ثم أرسل أخرى وقال : ألحقوا بأصحابكم فما أصبتم فأنتم شركاؤهم ، فلحقهم الثانية بعد الاستغنام ، ثم غنموا معهم أخرى ، فنفل الثانية لهم جميعا ، والأولى للسرية الأولى .
قال ابن الجنيد : لو غنمت السرية المنفلة ، فأحاط بها العدو ، فأنجدهم المسلمون ، شركوهم في النفل ما لم يحرزوه في العسكر (1) .
الخامس عشر : قد بينا جواز التنفيل المجهول ، فلو قال : من جاء بشئ فله منه طائفة ، فجاء رجل بمتاع ، نفله الإمام بما يراه ، ولو قال : فله منه قليل ، أو يسير ، أو شئ منه ، فله أقل من النصف ، ولو قال : فله جزء منه ، نفله النصف فما دونه .
1.نقله عنه المصنف في التذكرة أيضا ، لاحظ تذكرة الفقهاء : 1 / 436 – الطبعة الحجرية – .