پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص177

وكذلك إذا نفل من دار الحرب مع الجيش وأنفذ سرية ، وجعل لهم الثلث بعد الخمس جاز ، فإذا قدمت السرية بشئ أخرج خمسه الإمام ثم أعطى السرية ثلث ما بقي ، ثم قسم الباقي بين الجيش والسرية معه ، ولا يشترط في النفل أن يكون من الخمس ولا من خمس الخمس .

السادس : إنما يستحق النفل بالشرط السابق ، ولو لم يشترط الإمام (1) نفلا لم يكن لأحد فضله عن سهمه .

السابع : إنما يسوغ للإمام التنفيل مع الحاجة إليه بأن يقل المسلمون ويكثر المشركون ، ولو كانوا مستظهرين فلا حاجة به ، ومع الحاجة إن رأى أن ينفلهم دون الثلث أو الربع فله ذلك ، والأقرب أنه يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو الربع .

والنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نفل في البداءة الثلث وفي الرجعة الربع ، فالبداءة السرية عند دخول الجيش دار الحرب ، والرجعة عند الخروج ، وقيل البداءة السرية الأولى ، والرجعة الثانية .

وكما يجوز التنفيل للسرية كذا يجوز لبعض الجيش .

الثامن : إذا نفذ الإمام سرية فأتى بعضهم بشئ دون الآخرين ، كان للوالي تخصيص من جاء بشئ دون الآخرين مع الشرط لا بدونه .

التاسع : لو قال الأمير من طلع هذا الحصن ، أو هدم هذا السور ، أو


1.في ” ب ” : لم يشرط الإمام .