پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص175

الفصل الخامس : في كيفية قسمة الغنيمة وفيه مطالب : [ المطلب ] الأول : الجعائل وفيه سبعة عشر بحثا : .

الأول : يجوز للإمام أن يجعل جعلا لمن يدله على مصلحة من مصالح المسلمين ، كطريق سهل ، أو ماء في مفازة ، أو قلعة يفتحها ، أو مال يأخذه ، أو عدو يغير عليه ، أو ثغر يدخل به .

ويستحق المجعول له الجعل بنفس الفعل الذي جعل له الجعل ، سواء كان مسلما أو كافرا .

ثم الجعالة يجب أن تكون معلومة إن كانت في يد الجاعل إما بالمشاهدة أو الوصف ، وإن كانت في يد المشركين (1) جاز أن تكون مجهولة كجارية وثوب .

الثاني : إنما تثبت الجعالة بحسب الحاجة ، ثم إن كانت في يده بأن قال : من دلنا على ثغر القلعة فله كذا ، فإنه يجب عليه دفع الجعل بنفس الدلالة ، ولا يتوقف على فتح البلد ، وإن كانت من مال الغنيمة ، بأن قال : من دلنا على ثغر القلعة فله الجارية المعينة منها ، أو جارية مطلقة منها ، فإنه إنما يستحق بالدلالة والفتح معا .


1.في ” أ ” : في بلد المشركين .