تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص172
الثالث : الأرض المأخوذة عنوة للمسلمين قاطبة إن كانت محياة وقت الفتح ، يصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل سد الثغور ، ومعونة الغزاة ، وبناء القناطير ، وأرزاق القضاة والولاة وصاحب الديوان (1) وغير ذلك من مصالح المسلمين .
وأما الموات وقت الفتح ، فهي للإمام خاصة ، ولا يجوز لأحد إحياؤه إلا بإذنه مع ظهوره ، ولو تصرف كان عليه طسقها له ، ولو كان غائبا ملكها المحيي من غير إذن .
ومع ظهوره يجوز له نقلها من يد من أحياها إذا لم يقبلها بما يقبلها غيره ، ولا يجوز بيع هذه الأرض على ما تقدم ، بل البيع يتناول التصرف من البناء والغرس ، وحق الاختصاص بالتصرف لا الرقبة .
الرابع : كلما يخص 2 الإمام من الأرضين الموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ، ليس لأحد التصرف فيها مع ظهور الإمام ( عليه السلام ) إلا بإذنه .
وسوغوا لشيعتهم حال الغيبة التصرف فيها بمجرد الإذن منهم .
الخامس : الظاهر من المذهب أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فتح مكة بالسيف ثم أمنهم بعد ذلك لا صلحا .
السادس : أرض السواد ، هي الأرض المغنومة من الفرس التي فتحها عمر ، وهي سواد العراق ، وحده في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل بعذيب من أرض العرب ، ومن تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة .
1.في ” أ ” : وصاحب الديون .
2.في ” أ ” : يختص .