تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص170
المتقبل إخراج مال القبالة وحق الرقبة ، وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر .
ولا يصح التصرف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك .
وللإمام أن ينقله من متقبل إلى غيره إذا انقضت مدة القبالة ، وله التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين ، وارتفاع هذه الأرض يصرف إلى المسلمين بأجمعهم وإلى مصالحهم ، وليس للمقاتلة فيها إلا مثل ما لغيرهم من النصيب في الارتفاع .
الثاني : أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال ، فيترك في أيديهم ملكا لهم ، يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف إذا عمروها وقاموا بعمارتها ، ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر زكاة إذا بلغ النصاب .
فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة ، وجاز للإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ، وكان على المتقبل بعد إخراج حق القبالة ومؤنة الأرض إذا بقي معه النصاب ، العشر أو نصف العشر ، وعلى الإمام أن يعطي أربابها حق الرقبة .
الثالث : أرض الصلح ، وهي كل أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك ، وليس عليهم غير ذلك .
وإذا أسلم أربابها كان حكم أراضيهم (1) حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء ،
1.في ” أ ” : حكم أرضهم .