پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص169

فإنه ينعتق نصيبه (1) والأقرب أنه لا يجب عليه شراء حصص الباقين .

ولو رضي بالقسمة 2 فالأقرب التقويم عليه مع اليسار .

ولو أسر أباه منفردا ، فالأقرب عدم عتقه عليه ، ولو أسر أمه أو ابنه الصغير صار رقيقا وعتق عليه .

الثاني والعشرون : لو أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل القسمة ، فإن كان ممن (2) لا يثبت فيه الملك كالرجل ، لم يصح عتقه ، وإن كان ممن يملك كالمرأة والصبي ، فالأقرب صحة عتق نصيبه وتقويم الباقي عليه ، فيطرح في الغنيمة إن كان موسرا ، وإن كان معسرا صح عتق نصيبه ، فإن كان بقدر نصيبه من الغنيمة لم يسهم له من الغنيمة شئ ، وإن كان أقل ، يعطى التمام ، وإن كان أكثر رد الفاضل .

القسم الثالث : في الأرضين وفيه ثمانية مباحث : .

الأول : الأرضون على أربعة أقسام : أحدها : ما تملك بالاستغنام ، ويؤخذ قهرا بالسيف ، فإنها للمسلمين قاطبة ، ولا يختص بها المقاتلة ، ولا يفضلون على غيرهم ، ولا يتخير الإمام بين قسمتها ووقفها وتقرير أهلها عليها بالخراج .

ويقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ، وعلى


1.المبسوط : 2 / 32 و 33 .

2.في ” ب ” : بالقسمة به .

2.في ” أ ” : مما .