پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص168

نصيبه من الغنيمة ، ويقوم بقية سهم الغانمين عليه .

فإن كانت القيمة قدر حقه فقد استوفي .

وإن كان أقل أعطي تمام حقه ، وإن كان أكثر رد الفضل (1) ، ويلحق به الولد لحوقا صحيحا ، والجارية أم ولده في الحال .

وتقوم الجارية عليه ، ويلزم سهم الغانمين ، فإن كانت القيمة بقدر النصيب احتسب عليه ، وإن كانت أقل أعطي تمام حقه ، وإن كانت أكثر رد الفاضل ، وإنما يقوم الولد إذا قومت الجارية بعد وضعه فيقومان معا ، ويأخذ الغانمون الفاضل من القيمتين عن النصيب ، ولو قومت قبل وضعه لم يقوم الولد عليه .

التاسع عشر : لو وطئ بعد القسمة وحصولها في نصيبه بتعيين الإمام ولم نشترط الرضا 2 كان الوطء مصادقا للملك ، وإن عينت لغيره وجب عليه ما يجب على واطئ أمة غيره من الحد والمهر ورقية الولد مع العلم .

ولو توهم أن تعيين الإمام غير كاف في التمليك فوطئ ، كان شبهة في سقوط الحد .

العشرون : لو وطئها وهو معسر ، قومت عليه مع ولدها واستسعى في نصيب الباقين ، فإن امتنع كان له من الجارية بقدر نصيبه ، ويتحرر من الولد بقدر النصيب ، والباقي للغانمين ، والجارية أم ولد .

في الأرضين .

الواحد والعشرون : لو كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين ، قال الشيخ : الذي يقتضيه المذهب أنه ينعتق منه نصيبه ، ويكون الباقي للغانمين ، ولا يلزمه قيمة الباقين ، ولو جعله الإمام في نصيبه أو نصيب جماعة هو أحدهم ،


1.المبسوط : 2 / 32 .

2.في ” ب ” : ولم يشرط الرضا .