تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص167
ولو سبي مع أحدهما ، قال الشيخ : يتبع أحد أبويه في الكفر ، ولو مات أبو الطفل المسبي معهما لم يحكم بإسلامه ، وكره بيعه على الكافر (1) .
الخامس عشر : الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك ، فإن جلب قوم ، وتعارف اثنان [ منهم ] 2 بما يوجب الإرث قبل ذلك ، سواء كان قبل العتق أو بعده ، ويورثون على ذلك سواء كان النسب نسب الوالدين والولد أو من يتقرب بهما .
فلو أخذ الطفل من بلاد الشرك كان رقيقا ، فإذا أعتقه السابي نفذ عتقه وثبت عليه الولاء ، فإن أقر المعتق بنسب كأب أو جد أو ابن عم فالوجه أنه لا يقبل إلا بالبينة أو تصديق المقر به ، ولو أقر بولد فالأقرب أنه كذلك .
السادس عشر : لو أسر المشرك ولم يكن معه ما يركبه ، وعجز عن المشي لم يجب قتله ، ولو بدر مسلم فقتله كان هدرا .
ويجب أن يطعم الأسير ويسقى وإن أريد قتله بعد لحظة .
السابع عشر : يكره قتل من يجب قتله صبرا ، وهو الحبس للقتل .
الثامن عشر : لو وطئ جارية من المغنم قبل القسمة ، عالما بالتحريم ، درئ عنه من الحد بمقدار نصيبه منها ، ويقام عليه الحد بمقدار نصيب باقي الغانمين ، سواء قلوا أو كثروا .
ولو وطئها جاهلا بالتحريم سقط عنه الحد ، قال الشيخ : ولا يجب على واطئ جارية المغنم المهر ، ولو أحبلها قال : حكم ولدها حكمها له منه بقدر
1.المبسوط : 2 / 22 .
2.بين المعقوفتين منا لأجل استقامة المتن .