تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص165
السابع : لو أسلمت أم ولد الحربي وخرجت إلينا قبل مولاها ، عتقت واستبرأت نفسها .
الثامن : لو أسلم العبد دون مولاه حتى غنم العبد ، انتقل إلى المسلمين ، ولو عقد المولى لنفسه أمانا لم يقر المسلم على ملكه ، وكذا حكم المدبر والمكاتب المشروط والمطلق وأم الولد .
التاسع : إذا سبيت المرأة وولدها الصغير ، كره التفرقة بينهما ، بل ينبغي للإمام أن يدفعهما إلى واحد ، ولو قصر سهمه دفعهما إليه واستعاد الفاضل ، أو يجعلهما في الخمس ، فإن لم يفعل باعهما ورد ثمنهما في المغنم ، وحرم بعضأصحابنا التفرقة (1) والأقوى ما قلناه .
ولا تزول الكراهية برضى الإمام بالتفرقة ، وحكم البيع هذا الحكم ، فيكره للمالك التفرقة بين الأم وولدها .
وإذا بلغ الصبي سبع سنين جازت التفرقة ، ولو باع الأم بانفرادها أو الولد بانفراده ، كان مكروها عندنا ، وصح البيع ، وعند الشيخ يحرم ويصح البيع 2 .
العاشر : قال الشيخ 3 : يجوز التفرقة بين الولد والوالد ، وبينه وبين الجدة أم الأم (2) وبين الأخوين والأختين ، وبين من خرج من عمود الأبوين من فوق وأسفل .
مثل الإخوة وأولادهم ، والأعمام وأولادهم ، وسائر الأقارب .
ولا خلاف في جواز التفرقة بينه وبين الرحم غير المحرم ، وبينه وبين الأم
1 و 2 و 3 .
لاحظ المبسوط : 2 / 21 .
2.وفي المبسوط : وكذلك لا يفرق بينه وبين الجدة أم الأم ، لأنها بمنزلة الأم في الحضانة .