تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص164
ولو دخل دار الإسلام فأسلم فيها وله أولاد صغار في دار الحرب صاروا مسلمين ، ولم يجز سبيهم ، ولو أسلم وله حمل تبعه في الإسلام .
ولو سبيت المرأة ، وهي حامل وقد أسلم أبوه ، أو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطء مباح ، كانت رقا دون الحمل .
ولو أسلم في دار الحرب ، وله فيها عقار ، ثم غنمها المسلمون ، سلمت عليه أمواله المنقولة ، دون الأرضين والعقارات ، فإنها تكون غنيمة .
ولو استأجر مسلم من حربي أرضه في دار الحرب ، صحت الإجارة ، فلو غنمها المسلمون كانت غنيمة ، وكانت المنافع للمستأجر ، ولا تبطل الإجارة .
الخامس : لو أعتق المسلم عبده الذمي ، فلحق بدار الحرب ، ثم أسر ، ففي جواز استرقاقه وجهان نشأ (1) من مطلق الإذن في الاسترقاق ، ومن ثبوت حق الولاء للمعتق المسلم ، فصار كالآبق المملوك .
ولو أعتق الذمي عبده الذي صح عتقه ، فإن لحق بدار الحرب فأسر جاز استرقاقه .
السادس : إذا أسلم عبد الحربي أو أمته في دار الحرب ، ثم أسلم مولاه ، فإن خرج إلينا قبل مولاه تحرر ، وإلا فهو على الرقية ، قال الشيخ : ولو قلنا أنه يصير حرا على كل حال كان قويا (2) .
ولو كان المولى صبيا أو امرأة لم يسلم حتى غنمت وقد حارب العبد المسلم معنا ، جاز أن يملك مولاه .
1.في ” ب ” : ينشأ .
2.المبسوط : 2 / 27 .