پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص164

ولو دخل دار الإسلام فأسلم فيها وله أولاد صغار في دار الحرب صاروا مسلمين ، ولم يجز سبيهم ، ولو أسلم وله حمل تبعه في الإسلام .

ولو سبيت المرأة ، وهي حامل وقد أسلم أبوه ، أو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطء مباح ، كانت رقا دون الحمل .

ولو أسلم في دار الحرب ، وله فيها عقار ، ثم غنمها المسلمون ، سلمت عليه أمواله المنقولة ، دون الأرضين والعقارات ، فإنها تكون غنيمة .

ولو استأجر مسلم من حربي أرضه في دار الحرب ، صحت الإجارة ، فلو غنمها المسلمون كانت غنيمة ، وكانت المنافع للمستأجر ، ولا تبطل الإجارة .

الخامس : لو أعتق المسلم عبده الذمي ، فلحق بدار الحرب ، ثم أسر ، ففي جواز استرقاقه وجهان نشأ (1) من مطلق الإذن في الاسترقاق ، ومن ثبوت حق الولاء للمعتق المسلم ، فصار كالآبق المملوك .

ولو أعتق الذمي عبده الذي صح عتقه ، فإن لحق بدار الحرب فأسر جاز استرقاقه .

السادس : إذا أسلم عبد الحربي أو أمته في دار الحرب ، ثم أسلم مولاه ، فإن خرج إلينا قبل مولاه تحرر ، وإلا فهو على الرقية ، قال الشيخ : ولو قلنا أنه يصير حرا على كل حال كان قويا (2) .

ولو كان المولى صبيا أو امرأة لم يسلم حتى غنمت وقد حارب العبد المسلم معنا ، جاز أن يملك مولاه .


1.في ” ب ” : ينشأ .

2.المبسوط : 2 / 27 .