پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص162

في أحكام الاسارى .

القسم الثاني : في أحكام الأسارى وفيه اثنان وعشرون بحثا : .

الأول : الأسارى ضربان : ذكور وإناث ، والذكور : بالغون وأطفال وهم من لم يبلغ خمس عشرة سنة ، فالنساء والأطفال يملكون بالسبي ، ولا يحل قتلهم ، ولو أشكل أمر الصبي في البلوغ وعدمه اعتبر بالإنبات ، فإن كان قد أنبت الشعر الخشن على عانته حكم ببلوغه ، وإلا فلا .

وأما البالغون من الذكور فإن أسروا قبل تقضي الحرب وانقضاء القتال ، تخير الإمام بين قتلهم وقطع أيديهم وأرجهلم من خلاف وتركهم حتى ينزفوا ويموتوا ، ولا يجوز إبقاؤهم بفداء ولا بغيره .

وإن أسروا بعد أن وضعت الحرب أوزارها وانقضاء القتال لم يجز قتلهم ، وكان الإمام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق ، وهذا التخيير ثابت في كل كافر سواء كان ممن يقر على دينه بالجزية أو لا .

وقال الشيخ : إن كان من عبدة الاوثان تخير الإمام بين المن والفداء خاصة (1) ، وليس بمعتمد .

ولا فرق بين العرب والعجم في ذلك ، وهذا التخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تشهيا إلا أن يستوي الثلاثة في المصلحة فيختار تشهيا ، ولا يكون القتل أولى .

الثاني : إذا أسلم الأسير بعد الأسر يسقط عنه القتل ، سواء أخذ قبل


1.المبسوط : 2 / 20 .