تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص161
بقرض حقيقة ، ويكون الثاني أحق باليد ، وليس على المقترض رده علىالمقرض ، فإن فعل كان المردود عليه أحق به .
ولو خرج المقرض إلى بلاد الإسلام لم يكن للمقترض رده عليه ، بل يرد إلى المغنم ، ولو خرج المقترض من دار الحرب والطعام في يده ، رده إلى المغنم ولا يرد على المقرض الأول .
ولو أقرضه الغانم لمن لا سهم له في الغنيمة لم يصح قرضه ، واستعيد من القابض (1) ، وكذا لو باعه منه ، وكذا لو جاء رجل من غير الغانمين وأخذ (2) من طعام الغنيمة ، ولو باعه من غير الغانمين بطل البيع واستعيد .
ولو باعه من غانم كان الغانم أولى به ، ولا يكون بيعا صحيحا .
العاشر : يجوز للإمام أن يبيع من الغنيمة شيئا قبل القسمة لمصلحة ، فلو عاد الكفار وأخذوا المبيع من المشتري في دار الحرب ، فإن كان لتفريط من المشتري ، مثل أن خرج به من العسكر وحده ، فضمانه عليه ، وإن حصل بغير تفريط فالتلف منه أيضا ، ولا ينفسخ البيع .
وإذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز لكل من أخذ سهمه التصرف فيه كيف شاء بالبيع وغيره ، فلو باع بعضهم شيئا فغلب المشتري عليه لم يضمنه البائع .
ويجوز لأمير الجيش أن يشتري من مال الغنيمة شيئا قبل القسمة وبعده .
1.في ” ب ” : ” واستعيد من القارض ” .
2.في ” ب ” : فأخذ .