پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص160

السابع : إذا سرق من الغنيمة ذو السهم ولم يزد على سهمه بقدر النصاب لم يقطع ، وإن بلغ النصاب قطع .

ولو كان السارق عبدا أو امرأة وسرق أكثر من قدر ما يرضخ له بقدر النصاب قطع ، وإلا فلا .

ولو ادعى الشبهة المحتملة سقط القطع .

ولو سرق عبد الغنيمة منها لم يقطع .

ولو كان أحد الغانمين ابن السارق غير الغانم لم يقطع ، إلا إذا زاد ما سرقه عن نصيب ولده بقدر النصاب .

ولو كان السارق سيد عبد في الغنيمة ، كان حكمه حكم من له نصيب .

الثامن : الغال هو الذي يكتم ما أخذه من الغنيمة ، ولا يطلع الإمام عليه ، ولا يضعه مع الغنيمة ، فإن غل على وجه السرقة قطع ، وإلا فلا ، ولا يحرق رحل السارق كما قلناه في الغال .

التاسع : إذا باع أحد الغانمين غيره شيئا ، فإن كان المشتري من الغانمين ، لم يصح البيع ، ويقر في يد المشتري ، وليس له رده إلى البائع ولا للبائع قهره عليه ، وإن لم يكن من الغانمين لم يقر يده عليه .

ولو كان المبيع طعاما لم يصح البيع أيضا ، والمشتري أحق به ، فلو باع أحدهما صاعين من بر بصاع منه من الغنيمة ، لم يثبت الربا .

ولو أقرض غانم غانما طعاما أو علفا في بلاد العدو صح ، وليس